27‏/7‏/2011

ماذا في مشروع نظام التأجير الجديد لأساتذة الثانوي ؟


طالبت النقابة العامة للتعليم الثانوي بالاتحاد العام التونسي للشغل في مشروعها الجديد حول نظام التأجير لمدرّسي التعليم الثانوي بإحداث منح مالية جديدة منها منحة مشقة المهنة ومنحة الريف. «الشروق» تنفرد بنشر نص مشروع نظام التأجير الجديد.
نظام التأجير والمطابقة بين الدرجات
الباب الأول: نظام التأجير
الفصل 37 : تضبط أحكام هذا الأمر نظام التأجير المنطبق على سلك إطار التدريس العاملين بالمدارس الاعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية والمدارس الاعدادية النموذجية والمدارس الاعدادية التقنية والمدرسة الدولية التابعة لوزارة التربية والمؤسسة الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي.
الفصل 38 : علاوة على المرتب الأساسي تسند لفائدة سلك إطار التدريس العاملين بالمدارس الاعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية والمدارس الاعدادية النموذجية والمدارس الاعدادية التقنية والمدرسة الدولية التابعة لوزارة التربية والمؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر المنح التالية:
ـ منحة التكاليف البيداغوجية
ـ منحة كيلومترية
ـ منحة إنتاج
ـ منحة مستلزمات العودة المدرسية (تصرف مرة واحدة في شهر سبتمبر من كل سنة)
ـ منحة مشقة المهنة
الفصل 39 : تحدد مقادير منحة التكاليف البيداغوجية والمنحة الكيلومترية المسندة لأعوان سلك التدريس العاملين بالمدارس الاعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية والمدارس الاعدادية النموذجية والمدارس الاعدادية التقنية والمدرسة الدولية التابعة لوزارة التربية والمؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي طبقا لبيانات الجدول التالي:
الفصل 40 : تسند المنحة الكيلومترية ومنحة التكاليف البيداغوجية شهريا وبدخول الغاية، وتتمّ مراجعتها بصفة دورية.
الفصل 41 : تصنّف بعض المؤسسات التربوية على أنها مؤسسات تربوية ريفية وتسند لفائدة إطار التدريس العاملين بها منحة الريف وتحدد وفق مقاييس مضبوطة.
الفصل 42 : تضبط مقادير منحة الانتاج المخولة لأعوان سلك التدريس العاملين بالمدارس الاعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية والمدارس الاعدادية النموذجية والمدارس الاعدادية التقنية والمدرسة الدولية التابعة لوزارة التربية والمؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي وفقا لبيانات الجدول التالي:
الفصل 43 : بصرف النظر عن الأحكام المخالفة يقع اعتماد معيار التغيّب عن العمل عند إسناد منحة الانتاج الذي يعتمد لصرف المقدار المتبقي من المنحة الى أعوان سلك إطار التدريس العاملين بالمدارس الاعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية والمدارس الاعدادية النموذجية والمدارس الاعدادية التقنية والمدرسة الدولية التابعة لوزارة التربية والتكوين والمؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، وذلك بالحطّ بنصف نقطة من 20 عن كل يوم غياب غير شرعي يسجل خلال السداسي بحيث يصبح العدد المسند الى أحدهم صفرا إذا ما بلغت غياباته غير الشرعية 40 يوما أو أكثر.
الباب الثاني: المطابقة بين الدرجات
الفصل 44 : يحدد نسق تدرج إطار التدريس العاملين بالمدارس الاعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية والمدارس الاعدادية النموذجية والمدارس الاعدادية التقنية والمدرسة الدولية التابعة لوزارة التربية والمؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي بحساب درجة عن كل سنة في الثلاث سنوات الأولى وبسنة و9 أشهر (21 شهرا) في بقية الدرجات.
الفصل 45 : يُنقل المدرسون العاملون بالمدارس الاعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية والمدارس الاعدادية النموذجية والمدارس الاعدادية التقنية والمدرسة الدولية التابعة لوزارة التربية والمؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي بخمس درجات في السنوات الثلاث الأخيرة بعنوان مكافأة نهاية الخدمة (أو المغادرة).
وتنطبق أحكام هذا الفصل على المدرس في صورة الوفاة وهو في حالة مباشرة عند تصفية مستحقاته.
العنوان الثالث عشر
المنح والساعات الإضافية
الفصل 46 : يمكن إسناد ساعتين اضافيتين للمدرس كحد أقصى عند استحالة توزيع القسم الواحد بين أستاذين. وتساوي القيمة المالية للساعة الاضافية القيمة المالية للساعة العادية مضافا اليها 50 بالمائة.
الفصل 47 : يُنفّل المدرسون المشار اليهم في الفصل الاول بساعات عمل اضافية تحتسب كالآتي:
ـ ساعة اضافية لفائدة كل إطار تدريس يقوم بتدريس الأقسام النهائية من ساعة الى خمس ساعات وبساعتين اضافيتين اذا زاد عدد الساعات على خمس.
ـ ساعة اضافية لكل مدرس مكلف بمسؤولية المخبر او العناية به.
ـ ثلاث ساعات اضافية لكل مدرس يكلف بمساعدة التلاميذ والأساتذة بالتأطير البيداغوجي.
ـ ساعة اضافية لكل مدرس قام بست ساعات على الأقل في أقسام تعد 25 تلميذا على أقل تقدير عند الضرورة.
ـ ساعة اضافية لكل اطار تدريس منتخب من قبل مدرّسي المادة بصفة أستاذ مكلف بالتنسيق البيداغوجي في مادته اذا كان عدد مدرّسي المادة بين 03 و06، وساعتين اضافيتين اذا كان عدد مدرّسي المادة يتجاوز الستة.
الفصل 48 : اذا تم التدريس في معهدين مفرّقين عن بعضهما ويفصل بينهما 05 كيلومترات حسب مسلك وسائل النقل البري العمومي تعتبر الساعة الواحدة لتكميل هذا التدريس ساعة ونصف الساعة، وساعتين اذا تجاوزت المسافة الفاصلة بين المؤسستين 10 كيلومترات على ألا تفوق 15 كيلومترا.
الفصل 49 : يتمتع المدرسون القائمون بمراقبة الامتحانات الوطنية بمكافأة بعنوان المشاركة في مراقبة الامتحانات الوطنية.
الفصل 50 : يتمتع المدرسون القائمون بإعداد الامتحانات الوطنية واصلاحها بمكافأة بعنوان المشاركة في اعداد الامتحانات الوطنية واصلاحها.
العنوان الرابع عشر
أحكام مختلفة
الفصل 51 : تتكفل وزارة التربية بإرجاع مصاريف التنقل في إبانها لفائدة إطار التدريس بعنوان تغطية مصاريف الانشطة البيداغوجية المختلفة خارج مراكز عملهم.
الفصل 52 : تتكفل وزارة التربية عن طريق ديوان مساكن أعوان وزارة التربية بتوفير مساكن للمدرسين وصيانتها في كل منطقة وذلك تأجيرا أو تمليكا وتمثل النقابة في مجلس ادارته.
الفصل 53 : يتمتع المدرسون بكشف طبي مجاني مرة في السنة الدراسية. وتوفر وزارة التربية في جميع المؤسسات التربوية كل عناصر الصحة والسلامة المهنية وتتعهد بمراقبتها وتعهدها.
الفصل 54 : يتمتع جميع أبناء مدرّسي التعليم الثانوي بالمنحة الجامعية ويعفوْن من معاليم الترسيم المدرسي والجامعي ومن معاليم التسجيل في الامتحانات الوطنية.

* جريدة الشروق: يوم 17 جويلية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق